هل
هذه مخالفات للإعلان الدستوري من العسكر؟؟؟؟؟؟؟
( مــــــادة 9 )
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما
يحفظ عليه كرامة الإنسان , ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا , كما لا يجوز حجزه أو
حبسه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون .
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ
منه يهدر ولا يعول عليه.
( مـــــــادة 10 )
للمساكن حرمة فلا
يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون
( مـــــادة 13 )
حرية الصحافة
والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة, والرقابة على الصحف محظورة, وإنذارها أو
وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور , ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو
زمن الحرب أن يفرض علي الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور
التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى , وذلك كله وفقا للقانون
.
( مــــــادة 20 )
المتهم برئ حتى تثبت
إدانته فى محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه , وكل متهم فى جناية
يجب أن يكون له محام يدافع عنه
( مـــــادة 23 )
يبلغ كل من يقبض عليه
أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا , ويكون لـه حق الاتصال بمن يرى
إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون , ويجب إعلانه علي
وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه , ولـه ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى
قيد حريته الشخصية , وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة ,
وإلا وجب الإفراج حتما
صلاحيات مجلس الشعب ( مـــــادة 33 )
يتولى مجلس الشعب فور
انتخابه سلطة التشريع , ويقرر السياسة العامة للدولة , والخطة العامة للتنمية
الاقتصادية والاجتماعية , والموازنة العامة للدولة , كما يمارس الرقابة على أعمال
السلطة التنفيذية
كان هذا شهر سبتمبر (مــــادة 41 )
تبدأ إجراءات انتخاب مجلسى الشعب والشورى خلال ستة أشهر من تاريخ
العمل بهذا الإعلان.
ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته بأعضائه المنتخبين .
ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته بأعضائه المنتخبين .
ويتولى رئيس
الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه ، ويكون تعيين
هؤلاء لاستكمال المدة الباقيـة للمجلس على النحو المبين بالقانون
ليست ضمن الإستفتاء ( مـــــادة 56 )
يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البلاد، ولـه فى سبيل
ذلك مباشرة السلطات الآتية :
1ـ التشريع .
2ـ إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .
3ـ تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .
4ـ دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه .
5ـ حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .
6ـ تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة .
7ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم .
8ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .
9ـ العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .
10ـ السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .
1ـ التشريع .
2ـ إقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها .
3ـ تعيين الأعضاء المعينين فى مجلس الشعب .
4ـ دعوة مجلسى الشعب والشورى لانعقاد دورته العادية وفضها والدعوة لإجتماع غير عادى وفضه .
5ـ حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها .
6ـ تمثيل الدولة فى الداخل والخارج، وإبرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، وتعتبر جزءاً من النظام القانونى فى الدولة .
7ـ تعيين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم .
8ـ تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم على الوجه المبين فى القانون، واعتماد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين .
9ـ العفو عن العقوبة أو تخفيفها أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون .
10ـ السلطات والاختصاصات الأخرى المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح .
وللمجلس أن يفوض
رئيسه أو أحد أعضائه فى أى من اختصاصاته
ليست ضمن الإستفتاء (مــــادة 61 )
يستمر المجلس الأعلى
للقوات المسلحة فى مباشرة الاختصاصات المحددة فى هذا الإعلان وذلك لحين تولى كل من
مجلسى الشعب والشورى لاختصاصاتهما , وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ومباشرته مهام
منصبه كلُ فى حينه
ليست ضمن الإستفتاء (مـــــادة 62 )
كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان
الدستورى يبقى صحيحا ونافذا ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد
والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان .
هل تم الإستفتاء على شرعيته وهل خالف الإعلان
الدستوري؟؟؟؟؟؟؟؟
No comments:
Post a Comment